تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
19
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام . وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، ومع التعسّر يستنيب لذلك ( 1 ) . [ مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ] ( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ،